جاري تحميل ... مدونة المرجل

الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة


أ‌. د. غازي فيصل*

قرر رئيس مجلس الوزراء اطلاق سراح المتظاهرين كبادرة حسن نية اعقبه توجيه من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ هذا القرار وتعقيبا قانونيا على ذلك نود بيان الاتي(1) ليس من اختصاصات رئيس مجلس الوزراء اصدار مثل هذا القرار وكذلك ليس من اختصاص رئيس مجلس القضاء الأعلى ان يوجه بتنفيذه لان ذلك يحسب تدخلا في صميم عمل القضاء ويثلم استقلاليته المترسخة في الدستور(2) اذا كانت هناك رغبة صادقة في الصفح عن المتظاهرين وتخليصهم من التبعات القانونية التي ترتبت على استعمالهم لحرية التعبير عن الرأي المكفولة دستوريا فان لتنفيذها مخرجين الاول وقف الإجراءات القانونية والوقف يتم بناء على طلب يقدم من رئيس الادعاء العام الى محكمة التمييز الاتحادية والتي تقرر الوقف المؤقت او النهائي اذا وجدت سببا مبررا لذلك.
وهذا هو حكم المادة(199) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 19711 المعدل علما بان الوقف في الحالة المذكورة يشمل اجراءات التحقيق والمحاكمة اما المتظاهرون الذين صدرت بحقهم احكام جزائية فانه لا سبيل لتخليصهم منها الا باصدار عفو خاص من لدن رئيس الجمهورية بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وذلك عملا بإحكام المادة(73/اولا) من الدستور علما بان العفو الخاص يسقط العقوبة الجنائية وليس له من اثر على المسؤولية المدنية • 
 اننا ندعو بألحاح الى اطلاق سراح المتظاهرين السلميين وفتح صفحة جديدة معهم لانه لاذنب لهم سوى انهم استعملوا حرية كفلها لهم الدستور ومعلوم أن الجواز الشرعي ينفي المسؤولية الجزائية وينفي الضمان أيضا شريطة أن يتم ذلك على وفق الأصول القانونية ما دمنا نزعم اننا دولة قانون فالقرارات يجب ان تآتي متسالمة مع احكام القانون حتي لايتعيب سلوكنا بعدم احترامها فليتصرف كل مسؤول في الدولة في حدود اختصاصاته ويمارسها بتفان واخلاص فالشعب ينتظر خيرا عاجلا ومن الله التوفيق. 
*استاذ القانون الدستوري 
عميد كلية الامال الجامعة 
تعديل المشاركة
Reactions:
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال